إعلان شروط وضوابط منح قرض الدخل المحدود اعتباراً من 1/12/2015


الزبائن الكرام :
نفيدكم علماً بأن تقديم الطلبات للحصول على قرض دخل محدود يبدأ اعتباراً من 1/12/2015 بالشروط التالية:

أولاً: المستفيدون من قروض الدخل المحدود :

  1. العاملون الدائمون في الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم في صندوق التأمين والمعاشات أو صندوق تقاعد البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر استكملت إجراءات إحداثه أو مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكاً كاملاً (عجز ووفاة وشيخوخة).
  2. العاملون المؤقتون في الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المشار إليها في الفقرة السابقة شريطة ان يذكر المرجع الإداري على طلب القرض عبارة مازال على رأس عمله وان العقد قابل للتجديد وذلك في المكان المخصص لبيان الوضع الإداري للعامل.
  3. العاملون المتعاقدون مع الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المشار إليها آنفاً شريطة أن يذكر المرجع الإداري على طلب القرض عبارة مازال على رأس عمله وان العقد قابل للتجديد وذلك في المكان المخصص لبيان الوضع الإداري للعامل.
  4. المتقاعدون (دون ورثتهم عدا أسر الشهداء) الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من الصناديق المشار إليها آنفاً عدا الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
  5. العمال والمستخدمون في مؤسسات القطاع المشترك والتعاوني الذين مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكا كاملا ( عجز ووفاة وشيخوخة).

ثانياً: مبلغ القرض :
لا يتجاوز (500,000) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية وبنسبة لا تتجاوز (40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة) مستبعداً منه الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات إن وجدت.

ثالثا: مدة القرض:
لا تتجاوز (60) شهر ستون شهراً .

رابعاً: الضمانات المقبولة: تقبل الضمانات التالية مجتمعة أو منفردة حسب رغبة المتعامل:

  1. كفالة عمال دائمين عدد (2) على الأقل من العاملين في الدولة تغطي (نسبة 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية مضافاً إليها100% من التعويضات الثابتة) ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات إن وجدت) مبلغ القسط الشهري للقرض وبحيث لا تقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات وأن لا تقل خدمة الكفيل عن عام.
  2. ضمانة عقارية لا تقل قيمتها السوقية عن (150%) من مبلغ القرض وفوائده ولا يشترط أن يكون العقار جارياً بملكية المتعامل (تقدر قيمة العقار من قبل خبير معتمد ومدير الفرع أو من يفوضه) وذلك حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته
  3. ضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار.

خامساً: معدل الفائدة والعمولات و النفقات :

  1. يطبق على قروض الدخل المحدود معدلات الفائدة على كامل مبلغ القرض طيلة مدة القرض حسب الطريقة المطبقة بالمصرف وفقاً لما يلي :

    أجل القرض معدل الفائدة
    قصير الأجل (سنة فما دون) 6,5%
    متوسط الأجل 7%

  2. يتقاضى المصرف عند تنفيذ القرض العمولات والنفقات والطوابع والرسوم حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

سادساً: الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  1. طلب قرض دخل محدود مع الملحق المرفق وفق النموذج المعتمد من المصرف موقع من طالب القرض ويوضع عليه بصمة الإبهام الأيسر أمام العامل المسؤول عن استلام الطلبات عند تسليم الطلب.
  2. بيان الأجر والتعويضات لطالب القرض وفق النموذج المعتمد موقع من المرجع الإداري والمالي أصولاً ومختوم بالخاتم الرسمي المعتمد لديه .
  3. بيان بالأجر والتعويضات للكفلاء وفق النموذج المعتمد موقع ومختوم أصولاً من المرجع الإداري والمالي في المؤسسة أو الجهة التي يعمل لديها الكفيل مع الملحق المرفق والذي يملأ من قبل الكفيل يتضمن بعض البيانات الشخصية يوقع من الكفيل حسب الأصول.
  4. صورة عن البطاقة الشخصية لكل من طالب القرض والكفلاء.
  5. دفتر خدمة العلم لكل من طالب القرض والكفلاء (بالنسبة للذكور) عند تنفيذ القرض.
  6. تعهد خطي من طالب القرض يفيد بأنه غير مستفيد من قرض دخل محدود من مصرف التوفير أو من أي مصرف آخر بحيث يوضع عليه توقيعه وبصمة الإبهام الأيسر أمام العامل المسؤول عن استلام الطلبات حسب النموذج المرفق. أو في حال كان مستفيد من قرض من احد المصارف تقديم بيان وضع من فرع المصرف المانح لهذا القرض
  7. تعهد من محاسب الجهة التي يتبع لها طالب القرض بحسم مبلغ القرض على أقساط شهرية طيلة مدة القرض موقع ومختوم بخاتمه أصولاً وتحويل القسط شهرياً خلال المدة المحددة لذلك.

سابعاً: ضوابط وشروط أخرى :

  1. تقبل تصالب الكفالات بين المقترضين لكفيل واحد فقط.
  2. مراعاة عدم تجاوز مدة القرض السن القانوني للإحالة على التقاعد (60 سنة) وتطبيق ذلك على الكفلاء عدا العاملين في الدولة الذين يصدر نص أو تشريع بتجديد خدمتهم فوق سن الستين.
  3. عدم استفادة من لم يؤد خدمة العلم من الفئات التي تستفيد من قروض ذوي الدخل المحدود مالم يكن معفى من أداء الخدمة أو مؤدياً للبدل النقدي بحسب القوانين النافذة وذلك استناداً إلى وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد العائد لها أو بالاستناد إلى دفتر خدمة العلم أما المعفى الوحيد المؤجل سنوياً يمكن استفادته بقرض دخل محدود شريطة تقديم وثيقة من شعبة التجنيد العائد لها تفيد بذلك مع أخذ كفالة ثالثة إضافة إلى الكفالات المطلوبة وان لا تقل مدة اشتراك الكفيل الثالث بإحدى صناديق التأمين عن خمس سنوات.
  4. عدم قبول كفالات العاملين في الدولة الضامنين لقروض مستحقة غير مسددة.